عاشوري وهيبة2025-03-052025-03-052025https://dspace.univ-setif2.dz/handle/123456789/2721تعتبر البورصة سوق منظمة يلتقي فيه المتعاملين بالبيع والشراء، بحيث تتميز بوجود مكان محدد لها كما تتميز بوجود إجراءات محددة تحكمها، ويمكن القول بأن المشرع وضع إطار قانوني للبورصة في المرسوم 93/10 المعدل والمتمم؛ حيث يتضمن هذا الإطار أجهزة داخلية تتضمن السير الحسن للبورصة بحيث أوكلت لكل منها سلطات تقوم عليها وذلك بهدف ضبط السوق. والجدير بالذكر أن عملية دخول شركة المساهمة في البورصة لطرح أسهمها للجمهور يتطلب جملة من الشروط والمبادئ القانونية التي تحكم عملية تداول الأسهم، وكذا توضيح تقنيات إبرام عقود تداول الأسهم من خلال أوامر البورصة وكيفية تنفيذها والأسعار؛ وهوما كرسه المشرع الجزائري بإصداره للنظام رقم 23/04 المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة الذي حل محل النظام رقم 97/03. وباعتبار أن ما يبرمه الوسطاء من عمليات خلال حصص التداول هي عقود بيع وشراء للأسهم، وبالتالي فإنه حتما ستنشأ عن هذه العقود جملة من الحقوق والالتزامات على أطراف العملية؛ منها التزام البائع بنقل ملكية الأسهم المبيعة، والتزام المشتري بدفع الثمن. اتجهت القواعد القانونية المنظمة لعمل البورصات إلى الإلغاء التام للشكل المادي للأسهم، وتحويلها إلى مجرد قيم منقولة ذات شكل معنوي؛ يجرى قيدها في حسابات باسم أصحابها، وهو من شأنه تسهيل عملية المقاصة والتسوية ونقل ملكية الأسهم. وقد تبنى المشرع الجزائري نظام الإيداع المركزي للسندات؛ بموجب التعديل الذي جاء به قانون 03/04 هذا الأخير أضاف هيئة ثالثة لبورصة القيم المنقولة؛ وهي المؤتمن المركزي للسندات، ، حيث كانت بورصة القيم المنقولة تشمل هيئتين فقط؛ وهما لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، وشركة تسيير بورصة القيم، كما أصدر المشرع نظامين أساسيين من أجل إلغاء الدعامات المحسوسة عن القيم؛ وهما النظام الصادر عن اللجنة رقم 03/01 المؤرخ في 18 مارس 2003 المتعلق بالمؤتمن المركزي، والنظام الصادر عن اللجنة رقم 03/02 المؤرخ في 18 مارس 2003 والمتعلق بمسك وحفظ السندات، والنظام الصادر عن اللجنة رقم 03/05 المؤرخ في 18 مارس 2003 والمتعلق بالمساهمة في الرأسمال الاجتماعي للمؤتمن المركزي على السنداتotherتداول الأسهم- بورصة القيم المنقولة- التسعير- أوامر البورصة- الإدراجتداول الأسهم التي تصدرها شركة المساهمة في سوق الأوراق الماليةArticle